Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 329

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الظهار والإيلاء
  3. الظهار المؤقت بالليلة

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: حصل خلاف مع أهلها فحلفت عليها يميناً وقلت لها: (إذا قبلت أنت من أهلك أي حاجة فتحرمين عليَّ) وقصدت بذلك منعها هي من أخذ أي شيء من أهلها، وعندما جاء أهلها بالهدية أنا قبلتها وهي لم تقبل.

أجابت اللجنة:

بأنه ما دام المنع منصبّاً على قبول الزوجة واستلامها للهدية ولم يحصل منها ذلك، بل الذي قبل الهدية هو زوجها الحالف، فلا شيء يقع عليه لا طلاق ولا ظهار ولا كفارة يمين. والله أعلم.

[٤/ ٢٢١ / ١٢١١]

الظهار المؤقَّت بالليلة

٢٣٤٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الحميد، ومعه زوجته السيدة / عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:

لقد قلت لزوجتي: (أنت مثل أختي من الليلة)، فما رأي الشرع في ذلك؟

وسألت اللجنة الزوج ما يلي:

- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: هذه المرة الثانية.

- ما ظروف الطلقة الأولى؟

- قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: (أنت طالق)، وسألت عنها أحد المشايخ، فقال لي: بأن الطلاق واقع، ثم راجعت زوجتي.

- ما ظروف الطلقة الثانية؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 329 (SanadKitab #663, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.