Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 332

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الظهار والإيلاء
  3. الكناية في الظهار

حدث خلاف بيني وبين زوجتي بسبب نزولنا إلى السوق لشراء بعض الحاجات الخاصة بها، وتأخّرتُ عليها في تلبية طلبها هذا لظروف خاصة بي، فعاتبتني بذلك، فاعتذرت لها بظروفي، ولكن لم يفد ذلك. فقلت لها: (تحرمين عليّ مثل أختي)، وقصدت عدم الاقتراب منها. حصل ذلك من حوالي عشرين يوماً، مع أنني جامعتها مرة أو أكثر. أفتونا مأجورين.

وبعد أن اطّلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي فذكر للجنة مثلما ورد في استفتائه، وأضاف أن ظرفه كان صعباً، حيث إنه أراد جماعها، وهنا صارت تعاتبه وتلومه على خلفه بالوعد معها في النزول إلى السوق، فقمت عنها وقلت لها: (تحرمين علي مثل أُختي).

- سألته اللجنة: هل قصدت الطلاق أم عدم معاشرتها؟

- قال: قصدت عدم جماعها مؤقّتاً ولم أقصد الطلاق.

أجابت اللجنة بما يلي:

ما حصل من المستفتي ظهار، ويجب عليه أن يكفّر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، وذلك قبل المعاشرة ولا يجوز له معاشرتها قبل التكفير، فإن عاشرها قبل التكفير فقد أثم، والله أعلم.

[١٦/ ٣٢٥ / ٥١٠٤]

الكناية في الظِّهار

٢٣٤٥ - حضر إلى اللجنة السيد / هيف، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفّظت بالطلاق على النحو التالي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 332 (SanadKitab #663, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.