Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 337

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الظهار والإيلاء
  3. هجر الزوجة بلا حلف
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

يُعدُّ كلام المستفتي إيلاء، وما دامت مدّته تزيد على أربعة أشهر، لأن مقامه في الكويت يمتدُّ إلى سنة غالباً، فإنه إيلاء صحيح، فإذا فاء إلى زوجته قبل مرور أربعة أشهر انحلَّ الإيلاء ولزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، وإذا مضت المدَّة ولم يفئ إليها فيحقُّ لزوجته رفعه للقاضي وطلب التفريق. وقد نصحته اللجنة بتقوى الله ﷻ، وبحسن العشرة، ونهته عن تحريم ما أحلَّ الله له. والله أعلم.

[١٩/ ٣٧٦ / ٦١٤٣]

هَجْر الزوجة بلا حَلِف

٢٣٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غالب، ونصُّه:

يحدث كثيراً هجران الزوجة لأكثر من شهر أو أشهر، فهل يعتبر هذا من الظهار وله أحكام الظهار؟ مع أننا لم نتفوه بكلمات الظهار المعتادة.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا لم يظاهر الزوج من زوجته باللفظ المعروف للظهار، ولم يطلقها ولم يحلف بعدم قربانها أربعة أشهر فأكثر أو مدّة غير محدّدة، فإنها تبقى زوجته، ويباح له الاتصال بها اتصال الزوج بزوجته مهما بلغت مدّة هجرها والبعد عنها. والله أعلم.

[٢٣/ ١٩٥ / ٧٤٢١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 337 (SanadKitab #663, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.