Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 9

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب العدة
  3. توفي وله زوجة كفيفة، فهل عليها عدة؟

وسألته اللجنة بما يلي:

- متى تزوجت؟ وكم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: الزواج في عام ٨١ ولم أطلق زوجتي إلّا في هذه المرة.

- ما ظروف الطلقة؟

- قال: لقد أرسلت رسالة من شهر تقريباً كتبت فيها: (طالق بالثلاثة)، وزوجتي حامل وهي الآن في الشهر الثامن لم تضع بعدُ، والرسالة وصلتها وأعتقد أنها قرأتها، وأنا لم أكلم أحداً بأني رجعتها.

- ماذا تقصد طالق بالثلاثة؟

- قال: أقصد طلقة واحدة.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها، وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى، يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدَيْنِ، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملاً ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة ٩: ٣٥ دقيقة صباحاً بتوقيت الكويت، وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.

[٧/ ٢٧٣ / ٢١٨٣]

توفي وله زوجة كفيفة، فهل عليها عدة؟

٢٣٥٤ - تقدم السيد / محمد، وأخبر اللجنة:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 9 (SanadKitab #663, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.