Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 22

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب العدة
  3. الخلوة بالمعتدة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. ونُبِّه إلى أنه لم يكن لها أن تخرج من البيت، ولم يكن له أن يخرجها لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]. والله أعلم.

[٧/ ٢٤٠ / ٢١٥٩]

الخلوة بالمعتدة

٢٣٦٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عدنان، ومعه زوجته السيدة / رباب، وقدم الاستفتاء التالي:

طلقت زوجتي بالمحكمة وصدر بشأنها طلقة أولى رجعية، وقد حدث بيني وبين زوجتي خلوة شرعية أثناء العدة، فهل تعتبر زوجتي عائدة الى عصمتي؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في استفتائه مبيناً أن مقدمات الدخول حصلت في تلك الخلوة وأن الباب كان مغلقاً عليهما، وأحيطت اللجنة علماً بمضمون إشهاد الطلاق الذي جاء مطابقاً لما ورد بشأنه في الاستفتاء.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة ووافقت زوجها فيما قال.

أجابت اللجنة بما يلي:

وقع على المستفتي بما قال طلقة رجعية أولى أُثبتت في المحكمة، وقد راجعها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 22 (SanadKitab #663, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.