Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 45

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. الشك في عدد الرضعات

اضطررنا إلى أن يرضع من والدتي وكانت ترضع وقتها أخي (جبراً)، وكان سن أخي سنة، وأرضعت تيسيراً مراراً حين كان يبكي، ولا تستطيع أن تحدد عدد الرضعات.

وقالت السيدة / شيخة الجدة: إنها أرضعته مع ابنها جبر ولا تدري كم عدد الرضعات، لكنها متأكدة أنها أرضعته أكثر من مرة، وكانت تقيم ابنتي فتحية مع ابنها تيسير معنا لغياب زوجها، وأقامت شهراً وأرضعته مراراً لا تدري كم عددها.

وسألت الأم، هل كانت ترضعه في ذلك الوقت حليب بقر أو غنم، فأجابت بأنها لم تفعل ذلك مطلقاً، وأفادت أنها كانت طيلة الشهر مريضة مرضاً شديداً ولم تكن تستطيع الإرضاع أحياناً طيلة النهار.

رأت اللجنة ما يلي:

إن كلام الأم والجدة يدل على أن الجدة أرضعت تيسيراً مع ابنها جبر أكثر من مرة، وما دامت أمه كانت مريضة ومقيمة مع والدتها جدة تيسير التي أرضعته؛ فمن الراجح أنها أرضعته أكثر من خمس مرات، وما دام الأمر كذلك فتكون المطلوب الزواج منها بنت أخيه من الرضاع فلا تحل له، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك في جميع المذاهب الفقهية. والله أعلم.

[٣/ ٢٤٠ / ٨٥٣]

الشك في عدد الرضعات

٢٣٩٠ - حضر إلى اللجنة السيد / سلطان، وقدَّمَ الاستفتاء الآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 45 (SanadKitab #663, hlm. urut 2734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.