Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 52

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. الرضاع من امرأة يحرم بنات زوجها ولو من غيرها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

- وقد استوضَحَتْ منه اللجنة عن موضوعه فأفاد:

بأن اسمه: (محمد) متزوج من (دعجة) وله منها أبناء وبنات، واسم أخيه (حربي) متزوج من (حسناء) أخت (دعجة) وله منها أبناء وبنات. وابني (طائع) رضع من جدته مع خالته (لطيفة) أخت دعجة وحسناء.

- فهل يجوز لابني (طائع) أن يتزوج من بنات عمه أو خالته؟

- وهل يجوز لأبنائي (إخوة طائع) أن يتزوجوا من بنات عمهم أو خالتهم، علماً بأنهم لم يرضعوا من جدتهم.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز لابن المستفتي المدعو (طائع) أن يتزوج من بنات عمه (حربي) المتزوج من خالته (حسناء)؛ لأن خالته السابق ذكرها تعتبر أختاً له من الرضاعة؛ فهو خال لبناتها من الرضاعة، ويجوز لإخوته الزواج من بناتها؛ لأن التحريم لا يشملهم ما لم يكن هناك رضاع. والله أعلم.

[٩/ ٢١٥ / ٢٦٨١]

الرضاع من امرأة يحرِّم بنات زوجها ولو من غيرها

٢٣٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / منقذ، ونصُّه:

جدي لوالدتي ﵀ كان له ثلاث زوجات، وحَصَلَ أن جدَّتي لأمِّي قد أرضعتني أكثر من خمس رضعات مشبعات، فهل يصبح جميع أولاد الزوجات الثلاث إخوة لي في الرضاع أم لا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن كان الأمر كما قال المستفتي؛ فلا يحل له أن يتزوج من بنات الزوجات

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 52 (SanadKitab #663, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.