Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 55

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. لا تحريم بين من لم يجتمعا على ثدي واحد

زوجتان لرجل واحد أرضعتا ولداً وبنتاً فصارا أخوين بالرضاع

٢٣٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حامد، ونصُّه:

(حامد) متزوج من (وضحة) ولديه ولد اسمه (ماجد) وأبناء آخرون، وأخوه (دغيم) متزوج من (حصة) ولديه ابنة اسمها (شيخة) وأبناء آخرون، وكان ساكناً بجانبهما جار اسمه (مفرح) متزوج من امرأتين؛ الأولى اسمها (فاطمة) وهي التي أرضعت ابنة دغيم (شيخة) رضعة واحدة أو على الأكثر رضعتين لا تزيد، وهذا ما أكدته المرضعة.

ولجارنا (مفرح) زوجة أخرى اسمها (نعسة) وهي التي أرضعت الولد (ماجد)، لا أعتقد أنها بلغت خمس رضعات، ولم يتم الزواج بعدُ بين ماجد وشيخة، ونحن نسأل عن مشروعيته.

أجابت اللجنة بما يلي:

حيث إن (فاطمة) أرضعت (شيخة)، و (نعسة) أرضعت (ماجد) والمرضعتان زوجتان لرجل واحد فيكون (ماجد) و (شيخة) اشتركا في الرضاع من لبن فحل واحد، وما دام لم يتم عقد الزواج فإن اللجنة ترى عدم جواز هذا الزواج مهما قلَّت عدد الرضعات سدًّا للذريعة. والله أعلم.

[١٢/ ٣١١ / ٣٧٩٩]

لا تحريم بين من لم يجتمعا على ثدي واحد

٢٤٠٠ - حضر إلى اللجنة السيد / مبارك - وقدم الاستفتاء الآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 55 (SanadKitab #663, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.