Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 84

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الحضانة
  3. حق الأم في حضانة الابن المعاق مع الحاجة للزواج من آخر

ودبَّ الخلاف مع أهل زوجي حول مصروف النفقة، وبدأ الجيران يرسلون لي التبرعات، وربما زكاة أو فوائد أموالهم.

السؤال:

١ - شرعاً هل أعتبر مسؤولة عن حضانة الأولاد ودفن شبابي معهم ولم أتجاوز ٢٤ سنة.

٢ - هل يحق لي إرسال الأولاد لأهلهم (أي لبيت أهل زوجي)؟ وهل أعتبر آثمة؟

٣ - هل يحق لي الزواج؟ وحين أتكلم عن الزواج أتكلم عنه عن مسؤولية ورجل يحميني ويدفع معي مصائبَ الدَّهْر.

أجابت اللجنة بما يلي:

الوصاية غير الحضانة ولا تتأثر الوصاية بالزواج، بل إذا تزوجت المرأة تبقى وصايتها قائمة، أما الحضانة فهي حق للحاضنة فإذا تنازلت عنها أو تزوجت انتقلت إلى من يليها، وهذا ما لم تتعيّن الأم الحاضنة بأن لا يوجد غيرها.

ولا يسقط حقُّ الحضانة بالزواج إلّا بطَلَبِ مَن يستحقُّها من الحاضنات اللواتي يلين الأم في الحضانة. والله أعلم.

[٦/ ٢٦٩ / ١٩٢٣]

حق الأم في حضانة الابن المعاق مع الحاجة للزواج من آخر

٢٤٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / مريم، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 84 (SanadKitab #663, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.