Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 94

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الحضانة
  3. ضم المحضونة إلى أبيها مع أخذ أمها نفقتها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

بأخواتها؟ وهل إذا وافق الأب على شرط الأم يأثم لحصول البنت المذكورة على نفقة أكثر من باقي أخواتها، وفيهن من تتساوى حاجاتها مع حاجات هذه البنت أو تتقارب؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

للأم أن تتنازل عن حضانتها لبنتها لتكون في كنف أبيها ورعايته، ولكن ليس لها في هذه الحال أن تشترط على أبيها أن تبقَى نفقتُها ثابتةً لها تقبضها أمها عنها لتدَّخرها لها، مع أن أباها ينفق عليها بنفسه في هذه الحال؛ لأن ذلك يجعلها مفضلة في النفقة على سائر إخوتها وأخواتها الذين هم في كنف الأب بغير مبرِّر شرعيٍّ، وهو غير جائز، فإذا توفر المبرر الشرعي لهذا التفضيل، كأن كانت مريضة تحتاج إلى علاج مثلاً؛ فلا بأس بتفضيلها على باقي إخوتها في النفقة وغيرها بحسب الحاجة. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٩ / ٧٠٧٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 94 (SanadKitab #663, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.