Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 102

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. نفقة الزوجة الغنية
  4. أجابت اللجنة بما يلي

النفقة على الإخوة

٢٤٣٩ - عرض السؤال المقدَّم من رئيس لجنة للزكاة، وهو:

هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث؟

أجابت اللجنة:

مما لا شك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحقُّ من الإنفاق على غيرهم، ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة، اللّهم إلّا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب، فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة، ولا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه. والله أعلم.

[٢/ ١٢٩ / ٤٨٨]

نفقة الزوجة الغنية

٢٤٤٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أنور، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

ما أحقية معاش زوجتي، حيث إنها موظفة، وتقوم بجميع واجباتها المنزلية والعائلية على الوجه الأكمل، فهل لي سلطة على معاشها، أم أنه من حقها لوحدها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إنه لا حقَّ له في معاشها، لكن لو أعطته شيئاً باختيارها؛ فله أخذه باعتباره هبة، وإنه ملزم بنفقتها. والله أعلم.

[٢/ ١٢٩ / ٤٨٩]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 102 (SanadKitab #663, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.