Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 104

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. نفقة المعتدة من طلاق بائن
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

للزوجة أن ترفع دعوة لتثبيت الطلاق أمام القاضي الشرعي، فإذا أثبت القاضي طلاقها بموجب إقرار زوجها به، أو بشهادة شهود من قبلها على ذلك، فإنها تعدُّ مطلقة من تاريخ وقوع الطلاق عليها، الذي أثبته القاضي، وتستحق عليه نفقة في مدة عدَّتِها، ثم تبين منه بانقضاء العدة بينونة صغرى إذا لم يثبت مراجعته لها فيها، وإذا لم تكن قبضت مهرها، فإنها تستحق وتطالبه به، ولا حقَّ لها في النفقة عليه بعد مضي عدتها، والله أعلم.

[٢٣/ ١٨٠ / ٧٤١٠]

نفقة المعتدة من طلاق بائن

٢٤٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

ما هو الراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق بالمعتدة من طلاق بائن، هل لها نفقة في فترة عدتها؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

المعتدة من طلاق بائن يجب لها على مطلِّقها السكنى فقط عند المالكية والشافعية، ولا يجب لها شيء عند الحنابلة، وعند الحنفية يجب لها كل أنواع النفقة، وهذا إذا لم تكن حاملاً؛ فإن كانت حاملاً وجبت لها النفقة والسكنى والكسوة أثناء مدة الحمل عند جميع الفقهاء. والله أعلم.

[٩/ ٢٣٥ / ٢٦٩٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 104 (SanadKitab #663, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.