Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 113

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. سكن الزوجة المخلوعة مع أولادها

البيت، وهل يجب على الابن أي مسؤولية تجاه زوجة الأب وأولادها شرعاً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

تقسم تركة المتوفى بعد إخراج الديون منها والوصايا -إن وجد شيء من ذلك- بين ورثته المذكورين، فيكون لزوجته الحية منها الثمن فرضاً، والباقي لأولاده الأحياء جميعاً ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، سواء منهم من كان من الزوجة الأولى أو الثانية، وإذا كان الأولاد صغاراً وفقراء فنفقتهم على أخيهم الكبير إذا كان قادراً على ذلك، أما زوجة الأب؛ فلا تلزمه نفقتها. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٢٧ / ٧٠٧١]

سكن الزوجة المخلوعة مع أولادها

٢٤٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أملك منزلاً مقيداً وفق الوثيقة الصادرة من الجهات المختصة من الدولة باسمي واسم زوجتي، وحيث إن زوجتي المخلوعة قد طلبت الخلع مني متنازلة عن جميع حقوقها الزوجية الشرعية، ولم تقم بدفع أي مبالغ نقدية، ولم تساهم في المنزل، ولم يتم استقطاع أي مبالغ نقدية منها من قبل الجهات المختصة، فالسؤال هنا في:

١ - مدى جواز استحقاق الزوجة المخلوعة حصَّةً في ملكية المنزل، علماً أنها هي التي خرجت من المنزل دون علمي، وهي التي طالبت بالخلع؟

٢ - وهل يحق لها نصيب من المنزل من الناحية الشرعية؟

٣ - ومن جهة أخرى، هل يكون للزوجة المخلوعة الحق في حالة بيعِها لحصَّتِها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 113 (SanadKitab #663, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.