Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. انتساب الرجل إلى غير أبيه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

عددهم الآن خمسين فرداً، علماً بأن اسمي الحقيقي هو اسم آخر، وبلغني مؤخراً حديث النبي ﷺ، بحرمة من ادَّعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم بذلك؛ والسؤال:

١ - هل ينطبق الحديث على حالتي؟

٢ - هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك، بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

انتساب الولد لغير أبويه حرام شرعاً، وكذلك الإقرار بالنسب لغير الولد الذي هو منه؛ فإنه حرام أيضاً؛ لما في ذلك من التزوير وتغيير الأحكام، وأما استلحاق الولد الشرعي الذي هو منه فإنه واجب، وقطعُه نسب ولده الشرعي عنه حرام، وهو من الكبائر، وكذلك السكوت عن نفي ولد تيقن أنه ليس له، وقد صحّ عن النبي ﷺ أنه قال: «أيّما امرأة أَدْخَلَتْ على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة» [رواه النسائي وغيره] (¬١).

وعلى ذلك فإن انتساب السائل إلى خاله حرام، وعليه أن يقطع نسبه عنه ويصله بأبيه، ويعلن ذلك بين الناس القريب منهم والبعيد، وبخاصة أولاده وأحفاده، كما أن عليه أن يصحِّح ذلك النسب في الدوائر الرسمية على قدر إمكانه، والله أعلم.

[١١/ ٣٣٠ / ٣٤٣٣]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 125 (SanadKitab #663, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.