Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 131

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. ثبوت النسب من نكاح فاسد
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ثبوت النسب من نكاح فاسد

٢٤٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / جاسم، وقدم الاستفتاء الآتي:

والدي تزوج من والدتي في سنة ١٩٥٥ م تقريباً، أنجبت والدتي منه خلال مدة الزوجية سبعة أولاد، حتى تم الطلاق بينهما بعد أن بقيت في عصمته (١٨) سنة تقريباً.

وخلال هذه الفترة ما قبل الطلاق تزوج من أختها، وبقيت في عصمته حتى وفاته عام ١٩٨٣ م، علماً بأنها أنجبت ولداً وبنتاً غير معروف مكانهما، وثلاث بنات وولداً واحداً.

وطلب إفتاءه في الآتي:

١ - هل زواج والده بخالته في حالة وجود أمه على عصمة والده يكون باطلاً أم لا؟

٢ - ما أنجبه والدي من خالتي هل يثبت نسبهم منه أم لا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

أولاً: إن زواجه بأخت زوجته باطلٌ؛ لأنه جمع بين الأختين، وقد نهى الله ﷾ عن الجمع بين الأختين، فقال في آية التحريم: ﴿تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣].

ثانياً: إن نسب الأولاد من الثانية يلحق بالزوج، وقد نُصَّ على ذلك في كتاب المغني (٦/ ٥٨٢ ط. الرياض)، حيث قال: «إن ولدت منه إحداهما أو هما جميعاً، فالنسب لاحق به؛ لأنه إما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد، وكلاهما يلحق النسب فيه». ا هـ. والله ﷾ أعلم.

[٢/ ١٣٧ / ٤٩٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 131 (SanadKitab #663, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.