Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 140

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. الإقرار ببنوة طفل ونسبه

المكلفة برعايته إذا ما نُمِي إلى علمه توثيق اسم والدته لدى الإدارة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا ينسب ابن الزنى للزاني بأمه؛ لأنه لم يولد له على فراش صحيح، وجاء في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [متفق عليه] (¬١). وإنما تجب نسبته إلى أمه بإثبات أمومتها له.

ولذا فلا يجوز إجابة الأم لطلبها عدم نسبة ابنها إليها؛ لما فيه من ضياع حق الولد في الرعاية والتربية والميراث، وحق الأم في النفقة والميراث، ويحق للابن معرفة نسبه لأمّه لأنه حق من حقوقه، بل هو من الواجبات. والله أعلم.

[١٠/ ٣١٩ / ٣٠٥٤]

الإقرار ببنوة طفل ونسبه

٢٤٧٦ - عرض على لجنة الأحوال الشخصية الاستفتاء المقدَّم من وزارة العدل ونصُّه:

بمناسبة نظر اللجنة للطلب المقدَّم من السيد / مبارك. موضوعه إثبات نسب أبنائه (سعدى، منيرة، هادي) من زوجته / عيدة.

حيث إنه بسؤال مبارك أقرَّ ببنوَّة (سعدى، منيرة، هادي) من زوجته / عيدة.

وبسؤال (عيدة) أيَّدت ما أقرَّ به زوجها سالفاً.

وحيث إنه قد ثبت بكتابي إدارة خدمات نقل الدم، وبمطابقة فصائل دم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 140 (SanadKitab #663, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.