Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. اختبار الجينات الوراثية في إثبات النسب

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

التشريع الإسلامي يتشوف إلى إثبات نسب الولد من أبيه، ويَتَوسَّع في هذا الإثبات ويتسامح فيه، بحيث إنه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلاً عليه عند الإقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من إحياء النفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الإسلامي، إلّا أن الشارع الإسلامي حَرَصَ حرصاً شديداً على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» (¬١).

كما أخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ليس من رجل ادَّعى بغير أبيه وهو يعلم إلّا كَفَر» (¬٢).

كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.

فقد أخرج أحمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كفرٌ بالمرئ تبرّؤٌ من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف» (¬٣).

وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدْخَلَتْ على

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 145 (SanadKitab #663, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.