Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 151

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. الرجوع بعد الإقرار بالنسب
  4. أجابت اللجنة بما يلي

١ - ما هو الحكم الشرعي فيمن ينتسب إلى عائلة غير عائلته؟ وما الحكم الشرعي فيمن ساعده من تلك العائلة في تغيير عائلته وضمه إلى تلك العائلة في الوثائق الرسمية؟

٢ - ماهي الواجبات المترتبة لتوبة ذلك الشخص الذي شهد له من تلك العائلة؟ وهل يكفي بأن يرجع عن شهادته بورقة تثبت ذلك؟ وهل يأثم ذلك الشخص المنتمي لتلك العائلة زوراً إذا استمر في انتمائه لها؟ وماذا يفعل حتى يرفع عن نفسه الإثم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - انتساب الإنسان إلى عائلة غير عائلته وإلى أب أو أم غير أبيه وأمه حرام شرعاً، وكذلك ادعاء الرجل أو المرأة نسبَ طفل ليس طفلهما حرام أيضاً، وقد ورد النهي عن ذلك في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الأحزاب: ٥]، ومن السنة قوله ﷺ: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» [أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه] (¬١).

٢ - إذا أقر إنسان لآخر بأنه ابنه واستوفى الإقرار شروطه الشرعية، وثبت نسبه بهذا الإقرار، لم يكن له أن يرجع عن إقراره بعد ذلك أبداً، فإذا رجع لم يعتبر برجوعه ولم يلغ النسب؛ لحديث النبي ﷺ: «من أقرَّ بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه» [أخرجه البيهقي

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 151 (SanadKitab #663, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.