Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 159

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. تبني من لا نسب له
  4. أجابت اللجنة

ذلك الرجل واسم زوجته، وتقول السائلة: إن الله ﷿ قال: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٤]، فكيف نوفق بين قرار ذلك الرجل -الأب المزعوم، وبين قول الله ﷿؟ وهل نأثم إذا سميناه باسم من ادعاه وخالفنا قول الله؟ أم أن الآية الكريمة جاءت أمراً على الأب المدعي فقط؟

أجابت اللجنة:

إن تبني ولد -ذكراً أو أنثى- مع العلم بأنه ليس منه بعقد معتبر شرعاً ولا وطء بشبهة، ولا بعقد فاسد، يعتبر باطلاً شرعاً، ويأثم المتبني، وقد وصف الله ﷾ هذا العمل بأنه قول باللسان لا يستند إلى واقع شرعي، وأن مَن عَلِمَ أن الولد ليس ممّن تبناه لا يدعوه باسم من تبنَّاه؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤ - ٥].

على أنه ينبغي في هذه الحال أن تعلم السائلة أنه إذا كان هذا الولد ممن يولد مثله لمثل متبنيه، ولم يكن له نسب معروف، أنه يثبت نسبه قضاء، أما ديانة، فلا.

وعلى زوجة المتبني وبناته وأخواته أن يعاملنه كرجل غريب، فيحتجبن عنه ولا يختلين به، لأنه في الحقيقة أجنبي عنهن. وكذلك المرأة لا يجوز لها ادعاء أمومة هذا الرجل. والله أعلم.

[٢/ ١٣٤ / ٤٩٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 159 (SanadKitab #663, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.