Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الأهلية والولاية
  3. تصرف أولاد فاقد الأهلية بأملاكه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

تصرف أولاد فاقد الأهلية بأملاكه

٢٤٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمعة، ونصُّه:

الرجاء التكرم بإفادتنا بالإجابة على هذه الأسئلة:

١ - هل يجوز توزيع الأملاك الخاصة بالأب بعد أن أصبح فاقداً للأهلية؟

٢ - هل يمكن التصرف في عمارة أو بيت من أملاكه ويُشترى بالمبلغ أو جزء منه بيت آخر، ويودع باقي المبلغ في البنك، أو يشترى له عقار آخر؟

٣ - هل يمكن أخذ جزء من ماله من قبل أبنائه، ويودع مكانه شيكاً بالمبلغ (سلفه)؟

٤ - هل يمكن للأبناء أن يشتروا عقاراً بنقود الوالد، ويكمل باقي المبلغ رهن عقار آخر؟

وهل يمكن أن يسجل هذا العقار باسم أحد أو كل الأبناء في حالة شراء العقار يكون باسم من؟ علماً بأن الأب قد وعد الأبناء بشرائه قبل أن يمرض.

أجابت اللجنة بما يلي:

فاقد الأهلية ممنوع من التصرُّف في ماله، وحقُّ التصرف في هذا المال محصور بأبيه ثم جده عند عدم الأب، فإن لم يوجدا فللقاضي، وللقاضي أن ينيب عنه في ذلك وصياً يتصرف في هذا المال عن فاقد الأهلية بشروط وضوابط بيَّنها الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥].

ولهذا الوصي أن يبيع ويشتري في مال فاقد الأهلية بحسب حاجته ومصلحته بثمن المثل وغَبْن يسير، وليس له أن يتصدق أو يهب أو أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش، كما أنه ليس له أن يبيع أو يشتري مع نفسه أو أقاربه الذين

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 170 (SanadKitab #663, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.