Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 177

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الأهلية والولاية
  3. تصرفات المريض مرض الموت
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الأخت الواهبة وكانت الأخت الأخرى قد استلمت الهبة، فما حكم هذا المبلغ؟ علماً بأن الأخت الواهبة كانت مريضة، ولكن بكامل قواها العقلية والجسمية؛ حيث ذهبت إلى البنك وصدقت على تحويلات البنك. أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت الواهبة مريضة مرض الموت أثناء الهبة وكانت الأخت الموهوبة وارثة لها؛ فللهبة هذه حكم الوصية، فإن أجازها باقي الورثة العاقلين البالغين بعد وفاتها نفذت، وإلّا بَطَلَت.

وإن كانت غير وارثة نفذت الهبة لها ما دامت أقل من ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث نفذت في الثلث، وتوقَّفَتْ فيما زاد عن الثلث على موافقة باقي الورثة العاقلين البالغين، فإن أجازوها بعد وفاتها نفذت وإلّا بطل ما زاد عن الثلث.

وإن كانت الواهبة غير مريضة مرض الموت فقد صحت الهبة ونفذت مطلقاً، وارثة كانت الموهوبة أو غير وارثة، وسواء كانت الهبة أقلَّ من الثلث أو أكثر منه، ومرض الموت يحدّده القاضي المختصُّ. والله أعلم.

[٢١/ ٢٩٥ / ٦٨١١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 177 (SanadKitab #663, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.