Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 188

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. نماء الميراث قبل تقسيمه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

بين الزوجتين والأولاد حسب القسمة الشرعية. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٣ / ١٦٣٠]

نماء الميراث قبل تقسيمه

٢٥١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فتحي وهو:

أرجو التكرم بإفادتنا حول المسألة التالية:

توفي رجل وأوصى بالثلث.

كان من جملة التركة محل تجاري، ثم جرد البضاعة في ذلك المحل والمستودع (المخزن) فكان مبلغ (س) من تاريخ الوفاة، استمر العمل في المحل بعد الوفاة لسنة كاملة، والورثة يريدون الاستمرار في العمل بالمحل حيث إنه مصدر الرزق.

هل تدخل قفلية المحل (الخلو) في الثلث؟ وكيف يتم ذلك؟ علماً بأن المحل ليس ملكاً للمرحوم، وإنما هو مستأجَرٌ استئجاراً، وقد حصل أن دفع قفلية عندما استأجر المحل بمقدار (٦ آلاف دينار كويتي).

هل يُخرج الثلث عن الربح الذي حصل للمحل خلال السنة التي تلت وفاة المرحوم؟

علماً بأنه لم يتاجر إلّا بجزء من رأس المال (البضاعة التي تركها المرحوم).

أجابت اللجنة بما يلي:

إن تركة المتوفى التي يرثها ورثته وتكون لهم هي ما خلفه المتوفى بعد كل ما يجب عليه من دين ومؤخر وصداق، والقفلية دفعها في حياته كما يفهم من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 188 (SanadKitab #663, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.