Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 198

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تقسيم التركة

تمتلك والدتي بيتاً وعدد أولادها خمسة وتريد أن توصِيَ ببيتها لأبنائها من بعدها فقط، ولا تريد لزوجها أن يكون له نصيب في هذا البيت من بعدها.

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل لا وصية لوارث، فإذا أوصت لبعض الورثة، يتوقف نفاذ الوصية على إذن باقي الورثة.

أما بالنسبة للإثم؛ فإنه يلحق الموصي إذا قصد الإضرار ببعض الورثة. والله أعلم.

[١٠/ ٢٧٠ / ٣٠١٠]

- أخذ الورثة من الوصية

- تقسيم التركة

٢٥٢٢ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

١ - أوصى والدي (علي) زوجته (نجاح) بأن تتولى إخراج الثلث من أمواله للخيرات، فهل يجوز لنا نحن الورثة أن نأخذ من هذا الثلث عند الحاجة؟

٢ - توفي (علي) عن زوجتين، واثنين من الذكور، وأربع إناث، الرجاء تحديد القسمة الشرعية وبيان عدد أسهم كلٍّ من الورثة؟

٣ - هل يجوز لأخي الشقيق أن يقلل سعر البيت (الذي يعتبر هو التركة) دون إذن الورثة الباقين؟

وأرفق مع الاستفتاء نص وصية (علي) التالي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 198 (SanadKitab #663, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.