Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 201

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية

٢ - بعد إخراج الثلث تقسم التركة إلى (٦٤) سهماً، للزوجتين ثمنها فرضاً (٨ أسهم) لكل واحدة (٤) أسهم، وللأولاد الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن (١٤) سهماً، ولكل بنت (٧) أسهم.

٣ - ليس لأي من الورثة أن يأخذ البيت بأقل من ثمن مثله إلّا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا بالغين راشدين، فإذا كان بعضهم قاصراً أو لم يوافق على النزول عن ثَمن المثْلِ؛ حُفِظَ حقُّه ولم يجز الإنقاص من حصته منه مطلقاً، والله أعلم.

[١٤/ ٣٣٦ / ٤٥١٢]

تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية

٢٥٢٣ - عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحاميين / عبد الرحمن، وفاتن، ونصُّه:

فإننا نرجو شاكرين لكم فضلكم إذا ما زودتمونا بالرأي الشرعي في المسألة التالية:

أحد الورثة له نصيب في تركة والديه، ولكنه مدين للتركة. فكيف يحتسب نصيبه في التركة إذا أراد التخارج.

ونحن في انتظار رأيكم .. أدام الله فضلكم وجعلكم ذخراً للجميع، وذخيرة للعلم والدين.

ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء، ومنها هذا التوضيح من نفس جهة الاستفتاء:

إلحاقاً لخطابنا المرسل لكم بخصوص تزويدنا بالرأي الشرعي فإننا نود إيضاح الأمر.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 201 (SanadKitab #663, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.