Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 212

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. إرث زوجة وحضانتها إذا أشهرت إسلامها بعد وفاة زوجها

شاب عمره في الأربعينات، أبوه كويتي الجنسية وأمه أمريكية الجنسية مطلقة غير مسلمة وهو لم يُسلم ولا يحمل الجنسية الكويتية، فهل يحق له الميراث من والده الكويتي أم لا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يرث من الكافر وأن الكافر لا يرث من المسلم، سواء كان زوجاً أو ابناً أو غير ذلك؛ لحديث النبي ﷺ: «لا يَرِثُ المؤمن الكافر ولا يَرِثُ الكافر المؤمن» رواه البخاري (¬١).

وعليه فلا يرث الابن المسيحي المُستفتى عنه من أبيه المسلم، لما تقدم من اختلاف الدين المانع من الإرث بينهما باتفاق الفقهاء، سواء اتحدت جنسية الأب مع الابن أو اختلفت. والله أعلم.

[١٧/ ٢٩٣ / ٥٤١٣]

إرث زوجة وحضانتها إذا أشهرت

إسلامها بعد وفاة زوجها

٢٥٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

امرأة مسيحية تزوجت رجلاً مسلماً وأنجبت منه ولداً، عمر الولد سنة ونصف، مات الزوج بحادث سيارة ولم تكن الزوجة قد أشهرت إسلامها بعد لظروف معينة، وبعد وفاة الزوج بادرت الزوجة وهي في العدة إلى إشهار إسلامها، فهي الآن مسلمة وتتعلم الإسلام وشعائره حيث إنها رومانية الجنسية،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 212 (SanadKitab #663, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.