Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 259

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. إثبات القرابة من الميت

إثبات القرابة من الميت

٢٥٦٠ - حضر إلى اللجنة السيد / وليد، وقدم الاستفتاء التالي:

أتقدم إلى لجنتكم الموقرة بهذا السؤال عن الحكم في قسمة الإرث الشرعية راجياً منكم الإجابة الوافية.

الموضوع: امرأة كبيرة في السن توفيت وتركت مبلغاً وقدره (٢٥٠٠٠ دينار) نقداً، وليس لها زوج ولا أولاد أو إخوة أو أخوات.

وبعد بذل الجهد في البحث والسؤال عن أقارب لها؛ تبين لنا التالي:

هناك رجل وامرأة شقيقان يكونان ابني خالها، ولا نعلم إن كان هذا الخال شقيقَ أمها أم لا.

وتبين كذلك أن هناك رجل يكون ابن خالتها، ولا نعلم أيضاً إن كانت هذه الخالة شقيقة أمها أم لا.

مع العلم أن هذه المعلومات هي أقصى ما استطعنا الوصول إليه، وحيث إن تركة المتوفاة في حوزتنا من مدة ليست بالقصيرة، فأرجو التكرم وإفادتنا بالحكم الشرعي.

ملاحظة: المرحومة لم تؤدِّ فريضة الحج، فهل يمكن إخراج حجّة لها من التركة؟ وما هو قدرها؟ وجزاكم الله خيراً.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في استفتائه مضيفاً أنه تقدم باستفتاء آخر في الموضوع نفسه لظهور معلومات جديدة، حيث إن المعلومات السابقة لم تكن دقيقة، وذكر أنهم حاولوا البحث عن أقارب المتوفاة، وهذه المعلومات هي أقصى ما وصلوا إليه، وأن التعديل في الاستفتاء حصل في بيان أقارب المتوفاة، وأن اثنين منهم خارج الكويت، ولم يطلب أيّ من الورثة إرثاً، ولا يعلمون بوجود التركة، وعن إثبات قرابتهم للمتوفاة قضاءً أفاد المستفتي

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 259 (SanadKitab #663, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.