Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 277

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تنازل المتوفى لبعض الورثة في مرضه

وقد صدر حكم باعتباره مفقوداً، وعُيِّن شقيقه وصيًّا على أمواله، وأخيراً صدر حكم بتاريخ ٧/ ٦ / ٢٠٠٥ باعتباره ميتاً، وقد ترك زوجة، وولدين، وأُمّاً. وكان والد زوجي قد توفي في شهر ١٠/ ١٩٩٢ وجُنبت حصة المفقود لحين عودته أو ثبوت وفاته.

السؤال: ما هو مصير الحصة المجنبة بعد الحكم باعتبار المفقود ميتاً؟ علماً بأن الجد قد ترك ذرية آخرين غير المفقود؟ وهل أرث باعتباري زوجة الشهيد من الحصة المجنبة؟ وهل يحجب أبنائي أعمامهم في الحصة المجنبة، وهي لا تزيد عن الثلث وفقاً للميراث أو الوصية الواجبة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

هذه المسائل مختلف فيها بين الفقهاء، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أحكامها في المادة (٣٣٢)، ونصُّها في المادة الأولى من قانون الوصية الواجبة:

أ - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيّاً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورِّثه.

ب- إن ظهر حيّاً بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

وهيئة الفتوى لا تنظر في القضايا المنظورة أمام القضاء، ما لم يطلب القاضي ذلك. والله أعلم.

[٢١/ ٢٥٧ / ٦٧٦٩]

تنازل المتوفى لبعض الورثة في مرضه

٢٥٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 277 (SanadKitab #663, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.