Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 307

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. الشهود على الوصية الشفوية

الوصية، وعرضت عليه استدعاء أخيه إلى اللجنة لبيان الحكم الشرعي له، وفي حال عدم حضوره أفهمت اللجنة المستفتي أنه مخيَّرٌ بين أمرين، أولهما: رفع الأمر للقضاء، والثاني: أن يشترك مع باقي الورثة في دفع نصيب أخيه. والله أعلم.

[١٠/ ٢٩٧ / ٣٠٣٨]

الشهود على الوصية الشفوية

٢٦١٢ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، بصحبة أخيه (سالم) وأفاد بما يلي:

نحن ابنان للموصي، وقد أوصى والدي قبل وفاته بأربع سنوات بعدم بيع عمارتين، إحداهما سكنية في الكويت والأخرى استثمارية خارج الكويت، وأوصى والدي كذلك بالثلث على يد أخي (محمد)، وخلّف والدي كذلك إبلاً وبعض السيارات، وربما مبلغاً في البنك.

وسألته اللجنة: هل أوصى بثلث المبلغ المذكور في الوصية فقط أم بثلث كل ما يملك؟

فأجاب: الذي أفهمه من الوصية أنه أوصى بثلث ما يملك، باستثناء العمارتين لأنه أوصى بعدم بيعهما.

وسألته اللجنة: من سَمِع منه عندما أوصى؟

فأجاب: أنا سمعت منه.

ونص الوصية كما يلي:

أنا ثامر (أوصي) الثلث على يد ابني محمد.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 307 (SanadKitab #663, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.