Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 325

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. الوصية بالثلث في أموال مختلطة
  4. أجابت اللجنة

ويدفع إلى جمعية (كذا) بالكويت) لا تتناول ممّا خلّفه المقّر أيّ شيء آخر إلّاّ المبلغ المستحق له بموجب المادة (٨٢)؛ وذلك لأن الإقرار الذي تنظمه الاستمارة خاص بهذا النوع من الحقوق؛ كما هو مصرح به في استمارة الإقرار نفسها، وعلى هذا فلا يلزم الورثة إخراج شيء من مخلفات المذكور غير المبلغ الذي خصم فعلاً ومقداره (٤٠٢) د. ك، ولكن يستحسن من الورثة التصدّق عن مورِّثهم بما يتيسر ليكون في ذلك الأجر له بعد وفاته. والله أعلم.

[٦/ ٢٧٦ / ١٩٢٦]

الوصية بالثلث في أموال مختلطة

٢٦٢٢ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / سعد، وهي كالآتي:

س ١: أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة لنقود مودعة لدى بنك ربوي ومجمّدة منذ حوالي خمس سنوات ونصف ميلادية، علماً بأن هذه النقود لوالدتي المتوفاة منذ عام ١٩٧٩، وقد أوصت شفوياً قبل موتها بأن يكون ثلث المبلغ المودع نتصرف نحن ورثتها فيه بما هو خير، وكيف نتصرف في الأرباح والفوائد؟

أجابت اللجنة:

يجب عزل المبلغ الذي حصل من الربا (الفوائد) على أن ينفق هذا المبلغ كله (وهو الفوائد) في وجوه الخير العامة، ماعدا الصرف على المساجد وطبع المصاحف.

ثم يجب تنفيذ الوصية بإخراج ثلث المبلغ الباقي بعد عزل الفوائد وبعد إخراج الزكاة إن علم الورثة أنها لم تكن تخرج الزكاة عن تلك الأموال.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 325 (SanadKitab #663, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.