Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 336

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. ما أخذه الورثة بغير حق من الوصية
  4. أجابت اللجنة بما يلي

- المحتاج الذي يأخذ من الوصية

- ما أخذه الورثة بغير حق من الوصية

٢٦٣٠ - حضر إلى اللجنة السيد / نجيب، وعرض الاستفتاء التالي:

أوصى شخص قبل وفاته ﵀ بوصية قال فيها: أشهد أنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ولديه مجتمعَيْن أو منفردَيْن، يقومان بتنمية هذا الثلث حسبما يريانه بالوسائل المشروعة، ويتولَّيان الإنفاق من ريعه أولاً على المحتاج من ذرية الموصي وذريتهم ذكوراً وإناثاً، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء بحاجة، فعلى من يكون محتاجاً من أقاربه من جهة الأب أو الأم، وما فَضَل من إيراد الثلث ينفقه في وجوه البرِّ.

السؤال:

١ - ما هو تعريف المحتاج حسب ما ورد في الوصية؟

٢ - وهل إذا احتاج أحد الورثة لمال لبناء بيته أو تأثيثه فله أن يأخذ من

الثلث؟

وقال المستفتى: إن أحد الوصيين أخذ من الثلث (٣٠ ألف دينار) بنى بها بيتاً له، وأخوه الوصي معه فعل مثل ذلك، والأخ الثالث يريد الأخذ مثلهما، وأختهم أيضاً تريد الأخذ مثلَ كلٍّ منهم، مع العلم أنهم غير محتاجين.

أجابت اللجنة بما يلي:

أوّلاً: إن المحتاج شرعاً هو من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته ومسكنٍ يستره بالنسبة لحالته بين أمثاله.

ثانياً: إن الثلث الذي أوصى به الموصي هو للخيرات فقط ولا يصح أن يأخذ منه أحد من أولاده إلّا إذا صار في حاجة إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 336 (SanadKitab #663, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.