Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 340

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. إعطاء الورثة المحتاجين قبل غيرهم من الوصية

والله ﷾ أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[٢/ ١٥٠ / ٥٠٧]

إعطاء المحتاجين من الوصية بحسب نظر الموصي

٢٦٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف ونصُّه:

هل أخي أحمد بصفته وصياً على ثلث والدنا ﵀ ملزَم بأن يساوي بين إخوانه وأخواته بما يخصصه لهم من مال الثلث أو ثمراته؟ أم إنه مخير في ذلك بما يتفق وتقديرَه لحاجة كل واحد منهم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

للوصي أن يعطي لإخوانه وأخواته المحتاجين من وصية والدهم وذلك في حدود الحاجة، والوصي هو الذي يقدر مدى الحاجة في حدود الضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى السابقة (وفيها: للوصي أن يقدر مدى الحاجة في حدود الضوابط الشرعية؛ كأن يكون الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية، أو أن يكون من المدينين بديون مشروعة عاجزين عن سدادها)، ولا يجوز المساواة بينهم؛ لأن ذلك يخضع لمدى حاجة كل منهم. والله أعلم.

[١١/ ٣٧٦ / ٣٤٧٣]

إعطاء الورثة المحتاجين قبل غيرهم من الوصية

٢٦٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 340 (SanadKitab #663, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.