Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 353

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. اقتراض الوصي من المال

وبناءً على رغبة اللجنة قام أمين السر بمحادثة المستفتي هاتفياً للتأكد من عدم وجود ورثة غير المذكورين في الاستفتاء فأفاد المستفتي أن المتوفاة والدته وأن أباها وأمها وزوجها ليسوا على قيد الحياة، وتم إخبار اللجنة بذلك.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الأمر كما جاء في نصِّ السؤال؛ فإن الأضحية التي ذكرتها المتوفاة (أم المستفتي) هي وصية ويجب تنفيذها من التركة قبل قسمتها على الورثة، والواجب أضحية واحدة هي شاة أو سبُعُ بقرة أو سبُعُ بَدَنَة (ناقة أو جمل) تُضَحَّى عنها في أيام النحر وتوزع على الفقراء والمساكين - إلّا أن يتبرع الورثة لها بأكثر من ذلك - وذلك لأن المتوفاة لم تقل «في كلِّ عام»، ولو أنها ذكرت عدداً معيناً من الأضاحي أو وجد عرف يدل على التعدد لوجب تنفيذه في حدود ثلث التركة.

أما التركة فإنها توزع على ابنيها وبناتها الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد إخراج الأضحية منها وغيرها من الوصايا الأخرى إن وجدت، وبما أن مقدار صافي التركة (١٦٧٠٠) دينار كويتي؛ فيكون نصيب كل بنت (٢٣٨٥. ٧١٤) ديناراً كويتياً، ونصيب كل ابن (٤٧٧١. ٤٢٨) ديناراً كويتياً، هذا إذا لم يوجد ديون ولا وصية، فإن وُجد حُسم الدين بالغاً ما بلغ، وحسمت الوصية في حدود الثلث، ووزع الباقي على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

[١٤/ ٣٠١ / ٤٤٩٠]

اقتراض الوصي من المال

٢٦٤٨ - حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 353 (SanadKitab #663, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.