Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 370

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. استيفاء الدين من الوصية
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أبي أدان ابن خالي (١٢. ٠٠٠ دينار)، وورث ابن خالي تركة قدرها (٢٧. ٠٠٠ دينار) من أمه، لكنه لإدمانه أضاعها ولم يبق إلّا ثلث الخيرات التي تركته أمه، فهل يجوز أن يأخذ أبي من هذا الثلث؟ حيث إن ابن خالي غير مرجو منه السداد؛ لأنه الآن في مستشفى الأمراض النفسية لإدمانه الشديد.

وقد أرفق المستفتي مع سؤاله صورة الوثيقة الصادرة عن المحكمة الكلية - إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل التي تحتوي على الوصية بالثلث وهذا نصها:

حضرت لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية (هيه) وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابني سعد ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي وأذنت الموصية (هيه) للموصى له (سعد) أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته، وشهد على تعريف الموصية وإقرارها بذلك كل من: (غانم وحمد)، وبناء على طلب (هيه) حرر هذا الإعلام.

أجابت اللجنة بما يلي:

تنص الوثيقة المرفقة على أن المتوفاة أوصت بثلث تركتها بعد موتها وأقامت عليه ابنها سعد، وأَذِنَتْ له بالتصرف في هذه الوصية بمعرفته في طرق الخير والبر مطلقاً، كما أذنت له بأن يُقِيمَ على هذا الثلث بعد موته من يثق بديانته وأمانته. وعليه فإنه يجوز للوصي أن يوفي دين المدين المسؤول عنه من هذه الوصية أو بعضاً منه بحسب ما يراه مناسباً، لأن وفاء دين الغريم العاجز عن الوفاء من أعمال البر والخير، والله أعلم.

[١٣/ ٣٤١ / ٤٢١٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 370 (SanadKitab #663, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.