Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 375

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. وصية الإنسان بما لا يملكه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الذكور فهل من حق البنات المطالبة بالتعويض عن ذلك؟ وهل يجوز للأب أن يوزع تركته على أبنائه في حياته؟ وهل يجوز له التراجع عن ذلك بعد أن تم التوزيع وانتقلت الملكية للأبناء؟ وما الحكم لو أوصت الأم بأخذ جزء من نصيب الأبناء الذكور بعد أن تم التوزيع وانتقلت الملكية للبنات؟

الرجاء إفادتنا عن ذلك خطياً ولكم جزيل الشكر،،،

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه أحد الأبناء، وأن والده وزّع أمواله بكامل قواه العقلية وصحته بعد أن جمع هو وزوجته (أم الأبناء والبنات المشار إليهم في الاستفتاء) بعد أن جمعا أموالهما قاما بتوزيعها على الأبناء والبنات حسب حصصهم الإرثية، ووثقت الملكية وتم وضع اليد عليها من قبل المعطى لهم، لكن بعد أن ارتفعت أسعار الأراضي التي من نصيب الذكور قالت البنات: إن هناك ظلماً أو تفرقة وقعت عليهم، فقامت الأم إرضاءً للبنات وأوصت لهن بنصيب محدد من مال الأبناء.

وسألته اللجنة: هل عند الأبناء استعداد لإرضاء البنات؟

فأجاب: البعض لديه استعداد لتقديم بعض التنازل والبعض الآخر ليس لديه استعداد، وأفاد بأن البنات يطالبن به كحق شرعي لهن، وأنه حتى الإرضاء بالتنازل ربما يختلف مقداره من شخص لآخر، وأفاد بأن والده ما زال حياً.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان المستفتى عنه قد وزّع تركته في حالة عقله ورشده وصحته وسلمها لهم؛ فإنها تنفذ، ويملك كل منهم الحصة التي قبضها، ولا يؤثر تغيير قيمة هذه الحصص بعد ذلك، ولا حق للبنات بمطالبة الذكور بالتعويض عن ذلك إلا أن يتم ذلك بتراضٍ منهم، وليس للأب التراجع فيما أعطاه لأولاده في حياته ما داموا قد قبضوا ذلك إلا أن يتراضوا على ذلك بكامل حريتهم واختيارهم،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 375 (SanadKitab #663, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.