Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 381

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. وفاة الوصي قبل الموصي
  4. أجابت اللجنة بما يلي

واطلعت اللجنة أيضاً على كشف بتركة المتوفى أعدته المستفتية، هذا نصه:

كشف بتركة المرحوم أحمد:

١ - مبالغ نقدية بالبنوك ... ٢) مجموعة من الأسهم

٣ - قطعة أرض فضاء ... ٤) منزل باسم المرحوم

٥ - قسيمة صناعية في منطقة الشويخ الصناعية مؤجرة من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، وتدر دخلاً إما باستغلالها شخصياً أو تأجيرها للغير، ويمكن بيعها أو بمعنى أصح التنازل عنها للغير مقابل مبلغ نقدي.

ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة وأفادت بأن التركة معروفة ولم تقسم بعد، وأنه لا يوجد دَيْن. وأفادت بأنهم يطالبون بتعويضات من جراء الغزو العراقي ولم يحن دورها بعد، وأنهم قدموها باسم والدها المتوفى لكن ليست كلها له.

أجابت اللجنة بما يلي:

ما دامت الوصية بالثلث موثقة من القاضي الشرعي فإنها تعد نافذة على جميع الورثة، ولا يجوز لأي منهم أو من غيرهم أن ينكرها إلا أن يدِّعي أن المورث رجع عنها ويثبت ذلك بالبينة.

وما دام الوصي المذكور في الوصية قد توفي فالواجب رفع الأمر إلى القاضي الشرعي كي يعين وصيّاً بدلاً منه، ولوصي القاضي هذا بعد تعيينه أن يحصي التركة ويستخرج منها ثلثها لتوزيعه على وجوه البر والخير كما جاء في الوصية.

والتركة تشمل جميع ما يملكه المتوفى عند وفاته من أموال مهما كان نوعها، والله أعلم.

[١٥/ ٣٠٩ / ٤٧٧٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 381 (SanadKitab #663, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.