Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 383

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. إلغاء الوصية اللاحقة للوصية السابقة عند التعارض

عقاراً بتحديدها وحدودها بأرقام صكوكها، (مع العلم بأن هناك جملة مما ذكر في وقفية ٤٢٤١ هـ من عقارات لم يذكر هنا في وقفية ٥٢٤١ هـ، وبعضها الآخر لم يذكر في الوقفيتين لكنه لا يزال تحت ملكه).

وجعل الوقف في هذه الوقفية على نفسه مدة حياته ينتفع بها سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً بسائر الانتفاعات السائغة شرعاً، وعلى ورثته الشرعيين من بعده، لكن بإعطاء الثمن للزوجات والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس بالسوية كما في الوقفية السابقة ٤٢٤١ هـ، واشترط إعطاء العُشر للناظر، مقابل قيامه بأعمال النظارة، واشترط إخراج خُمْس الغلة قبل التقسيم ليصرف في وجوه الخيرات والمبرات.

والأسئلة التي تطرح نفسها هي:

١ - أي هذه المكتوبات نعتمد وصية ١٤٢١ هـ، أم وقفية ١٤٢٤ هـ أم الوقفية الأخيرة والتي وثقت وكتبت في ١٤٢٥ هـ قبل شهر من وفاته؟

٢ - وهل تلغي الوقفيةُ الأخيرةُ الوصيةَ والوقفيةَ السابقة لها؟ أم أن الوقفية شيء والوصية شيء آخر؟

٣ - وكيف يتم التعامل مع المال النقدي هل يخرج منه الثلث كما في وصية ٢١ هـ؟ أم يدخل كامل النقد في شباك توزيع التركة وتصبح الوقفية بمثابة الناسخ للوصية؟

٤ - وإذا كانت الوقفية الأخيرة ألغت الوصية، فهل تلغي كل ما فيها، أم أنها تلغي الجانب المتعلق بالوقفية، بمعنى أنه إذا ذكر في الوصية أموراً تتعلق بالإشراف على توزيع التركة أو تدبير بعض الأمور .. هل تلغى أم تُستثنى؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 383 (SanadKitab #663, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.