Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 391

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. وصية بأموال وممتلكات مختلفة

أولاً: بالنسبة للوصية التي هي للتأمين تبقى على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان.

ثانياً: بالنسبة للبيت وممتلكاته تبقى ملكاً لزوجتي دون منازع.

ثالثاً: بالنسبة للأسهم المشتراة باسم زوجتي تبقى لها، والأسهم المشتراة باسمي توزع حسب الشريعة الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار شقيقتيَّ: فاطمة وأميرة، بأن تأخذ نسبة (٢٠%) كل منهما والباقي يوزع.

رابعاً: بالنسبة لقطعة الأرض إذا ما أريد بيعها فالنصف لزوجتي والنصف الآخر حسب الشريعة الإسلامية.

خامساً: بالنسبة لباقي حقوقي في الشركة من رصيد إجازاتي أو أية مكافآت فأرجو أن يتم الآتي:

أ - يدفع مبلغ (٤٠٠) دينار لعماد (سداد دين).

ب- يدفع مبلغ (٥٠٠) دينار لشقيقتي صالحة (سداد دين).

ج- يدفع مبلغ (٥١٠) دنانير لعمي أحمد (سداد دين).

د- يدفع مبلغ (١٧٥) ديناراً أردنياً للأخ عبد الله (سداد دين)، والأخ موسى يتكفل بإرساله.

هـ- يسدد باقي رصيد الجمعيات التي عملتها مع الشركة، والتي عملتها مع الشقيقة أمينة، ومع ابنة الأخ سهام، مع العلم، بأن رصيد الجمعيات كما في ٣٠/ ١١ / ١٩٨٢ كالآتي:

١ - جمعية الشركة (٨٠٠) ديناراً.

٢ - جمعية أمينة (١٦٠) ديناراً.

٣ - جمعية سهام (٢٨٠) ديناراً.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 391 (SanadKitab #663, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.