Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 394

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. تقوم الوصية بيوم اقتسامها

أجابت اللجنة بما يلي:

هذه وصية لزوجته التي هي أحد الورثة، فتكون موقوفة على إجازة باقي الورثة البالغين العاقلين، فإن أجازوها باختيارهم بعد وفاة الموصي نُفذَت، وإلا بطلت، والوصية لا تشمل ما صرفه الموصى له على محل الوصية من ماله بعد وفاة الموصي، بل تكون هذه المصروفات حقاً خالصاً للموصى له، ولا تدخل في التركة. والله أعلم.

[١٨/ ٤١٢ / ٥٧٩٥]

تقوّم الوصية بيوم اقتسامها

٢٦٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود، ونصُّه:

توفي عبد الرزاق، وترك ميراثاً مؤلفاً من عقارات وأموال وشركة، وأوصى بالثلث للخيرات، ويدخل في الثلث ثلث الشركة، وهذه الشركة تتعامل مع بنوك ربوية، فانقسم الورثة إلى ثلاثة أقسام:

١ - قسم يريد فرز هذا الثلث -ثلث الشركة- وتقويمه ووضعه في صندوق الخيرات الموصى به باسم المتوفى خوفاً من الرب ﷿.

٢ - وقسم لا فرق عنده ولا مانع لديه من بقائه في الشركة.

٣ - والثالث في حيرة.

والآن نريد حلاً شرعياً لهذا الثلث -أعني ثلث الشركة- هل يقوّم ويخرج منها أم يبقى فيها على حاله؟ وهل إذا كان لا بد من فرزه وإخراجه يقوّم بسعر ما بعد الوفاة مباشرة أم في هذا الوقت؟ علماً أن المتوفى توفي في ٢٣/ ٥ / ١٩٨٩ م.

أفتونا مأجورين،،،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 394 (SanadKitab #663, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.