Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 398

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. الوصية ببناء مسجد لا يغني عنها ترميم مسجد

أن لا يكون في مصلحته، فإنه يجب على المستفتين (نظار الوقف المذكور) عرض الأمر على القاضي الشرعي لاختيار أفضل العروض المقدمة مراعاة لمصلحة الوقف. والله أعلم.

[٢٢/ ٣١٥ / ٧١٥٧]

- ضمان الوصي إذا خالف نص الوصية

- الوصية ببناء مسجد لا يغني عنها ترميم مسجد

٢٦٨٠ - حضر أمام اللجنة السيد / جاسم، وقدم الاستفتاء التالي:

طلبت والدتي رحمها الله مني قبل وفاتها بمدة طويلة أن أبني لها مسجداً داخل الكويت من مالها، فسألتها عن المبلغ فإذا به لا يكفي لبناء مسجد في الكويت، واقترحتُ عليها بناء مسجد خارج الكويت بهذا المبلغ أو أقل فرفضت رفضاً تاماً وأصرت على رغبتها، وطلبتْ من أكثر من شخص من الأهل الطلب نفسه فأجابها بجوابي نفسه، وبعد الوفاة تبين لنا أن والدتي رحمها الله أعطت أختي الصغرى مبلغاً من المال لبناء مسجد داخل الكويت ثم ماتت قبل أن تتصرف أختي بهذا المبلغ ببناء المسجد، فقامت أختي بعد وفاة الوالدة بترميم مسجد داخل الكويت، علماً بأن رغبة والدتي الواضحة هي بناء مسجد في الكويت وليس الترميم، ومع ملاحظة أن والدتي طلبت بناء المسجد في حياتها وليس بعد وفاتها، وللعلم أن هذا المبلغ الذي سلمته والدتي لأختي يفوق بكثير المبلغ الذي وُزع علينا نحن الورثة باعتباره تركة الوالدة، أي أنه يفوق ثلث ما تركت والدتي بكثير.

والسؤال:

١ - هل هذا المبلغ الذي سلمته والدتي لأختي يعد وصية أم من التركة؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 398 (SanadKitab #663, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.