Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 403

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. الوصية المعلقة على شرط
  4. أجابت اللجنة بما يلي

وهل يتعين على الوصي أن يفرد حسابات منتظمة لأموال الوصية أم لا؟

وما هو الحكم إذا لم يتم حصر التركة وتم تحديد جزء من الوصية جزافاً منها، واعتباره مال الوصية يتم الإنفاق منه على أوجه البر والخيرات؟

وهل يلزم الوصي تقديم كشف حساب للوصية بما قام به من أعمال تنفيذ للوصية؟ وهل يمكن مطالبة الورثة بذلك؟

علماً بأن الاستفتاء مرفق معه ما يلي:

١ - صورة عن (إقرار بوصية) من مبارك، بتاريخ ٢٧/ ٦ / ٢٠٠٧ م.

٢ - صورة عن إقرار عبد العزيز، أن جميع الأموال الموجودة في المملكة العربية السعودية المسجلة باسمه من عقارات ومنقولات وموجودات وأسهم ... ما هو مسجل باسمه أو سيسجل باسمه مستقبلاً هي لوالده مبارك، مملوكة له، وأن والده مَنَحَهُ نسبة عشرة بالمائة من جميع هذه الأموال لقاء خدماته وتسجيله الأموال باسمه ... ، وقد صادق والده على ما جاء في الإقرار.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - الوصايا التي أوصى بها المتوفى قبل وفاته لبعض ورثته، سواء كانت عقاراً أو نقوداً، وسواء كانت مشروطة بشروط معينة أو مطلقة، موقوفة على إجازة جميع الورثة لها بعد وفاته وهم عاقلون بالغون مختارون، فإن وافقوا عليها راضين نفذت، وإذا لم يوافقوا عليها، أو وافقوا عليها مكرهين، فلا تقبل منهم هذه الموافقة عليها، وتلغى عند ذلك، وترد قيمتها إلى التركة، وطريقة إثبات هذا الإكراه هي توافق جميع الورثة عليه، أو أن يحكم القاضي به عند الاختلاف.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 403 (SanadKitab #663, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.