Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 407

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الأيتام
  3. تحديد سن اليتيم
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب الأيتام

تحديد سن اليتيم

٢٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه:

تتقدم لجنتنا الخيرية ( .... ) بخالص الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظكم، ويبارك أعمالكم، ويوفقكم إلى كل خير.

كما تعلمون لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد

-مشكورين- رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟

أي: ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيماً؟

نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم .. فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

أجابت اللجنة بما يلي:

اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة؛ لقوله ﷺ: «لا يُتْمَ بعد احتلام» أخرجه أبو داود (¬١) من حديث علي بن أبي طالب ﵁.

قال في «اللسان»: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 407 (SanadKitab #663, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.