Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 418

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الأيتام
  3. استثمار أموال اليتيم

رحمه الله كان يعمل في الكويت مهندساً، وأنها لا تدري إن كانت المعونة التي تدفع لأبنائها من الزكاة أم لا؟ وأن راتبها هو مائتا دينارٍ تدفع منها تسعين ديناراً إيجار السكن، وأنها تحتاج إلى المساعدة وأن بيت الزكاة يقدم لها معونة كل ثلاثة أشهر.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للمستفتية -أم الأيتام- بعد قبضها المال من اللجنة المشار إليها في نص السؤال أن تصرفه في مصالح الأيتام مطلقاً لامتلاكها إياه لهم بالقبض، بما في ذلك دفعها لنفقات المواصلات. والله أعلم.

[١٠/ ٢١٧ / ٢٩٧١]

استثمار أموال اليتيم

٢٦٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جهة خيرية بواسطة السيد / جمال، وهذا نصه:

توجد لدينا أموال مودعة في بيت التمويل، وتخص هذه الأموال مشروع كافل اليتيم التي تبرع بها الكافل لليتيم، وغالباً يكون رصيد هذه الأموال لا يمس فيستحق بذلك أرباحاً من البنك.

س ١: هل يجوز استخدام أرباح المبالغ المودعة في بناء دور أيتام، ورواتب مدرسين، وشراء كتب، وغير ذلك لمنفعة اليتيم؟

س ٢: هل يجوز استقطاع مبلغ من كفالة اليتيم حيث لا يتضرر من هذا الاستقطاع؛ وذلك لبناء دور أيتام، وأجرة مدرسين، وشراء كتب؟

وقد حضر السيد / جمال، وأفاد بأن مهمة الجهة المذكورة هي أخذ الأموال

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 418 (SanadKitab #663, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.