Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 55

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب الأطعمة والأشربة
  3. تصنيع بعض المأكولات لزينة النساء

أجابت اللجنة بما يلي:

أنّه لا يجوز الأكل إذا تيقن أن ما قدم إليه هو من الربا، أما إذا لم يتيقن فالورع عدم الأكل، وبخاصة إذا كان أكثر ماله من الربا. والله أعلم.

[٢/ ٢٢٠ / ٥٧٨]

استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة

٢٧٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:

هل يجوز استعمال الأواني المطلية بالذهب أو الفضة كالصحون، والكؤوس والملاعق، أو الساعة.

أجابت اللجنة بما يلي:

اختلف العلماء في حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب أو الفضة، كالملاعق والصحون والكؤوس وما إليها، والأكثرون على إباحتها إذا كانت الفضة أو الذهب قليلاً بحيث لا يمكن تخليصه، وعلى المنع منها إذا كانت الفضة أو الذهب كثيراً يمكن تخليصه.

وعلى ذلك فإن استعمال الأدوات المطلية بالذهب أو الفضة القليلة التي لا تستخلص جائز، والله أعلم.

[١١/ ٤٥٩ / ٣٥٣٩]

تصنيع بعض المأكولات لزينة النساء

٢٧٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 55 (SanadKitab #663, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.