Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 70

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب اللباس والزينة
  3. ارتداء الثياب الغربي
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

إن إسبال الثوب من الرجل إلى ما تحت الكعبين منهي عنه من النبي ﵌؛ لأمور عدة منها الخيلاء، ومنها توقّي النجاسات، ومنها أن لا يهترئ الثوب، وعليه؛ فلا يكون الإسبال حراماً على إطلاقه إلَّا إذا قصد به الخيلاء، وأما أمر النبي ﵌ أحداً برفع ثوبه -إن ثبت- فلا يعني حصراً أنه للتكبر، فإذا زالت هذه الأسباب كان الإسبال جائزاً وتركه أولى، والله أعلم.

[١٢/ ٤٢٥ / ٣٩٠٠]

ارتداء الثياب الغربي

٢٧٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمارا، من ساحل العاج، ونصُّه:

ما معنى الحديث: (من تَشبَّه بقوم فهو منهم ... ) وما حكم المسلم الذي يرتدي الثياب الغربية الساترة للعورة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

نهى النبي ﷺ المسلمين أن يتشبهوا بغير المسلمين، ممّا هو شعار لهم، لأن من تشبه بغيره في صغير أوْشَك أن يتشبه به في كبير، واللباس الغربي من الأمور المشتركة فيما بين الناس، ولا مانع من لبسه إذا كان ساتراً للعورة غير شافٍّ ولا واصف لها، دون قصد التشبه بهم، والله أعلم.

[١٣/ ٤٢٥ / ٤٢٧٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 70 (SanadKitab #663, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.