Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 76

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب اللباس والزينة
  3. تزين الخاطب بخاتم من ذهب
  4. أجابت الهيئة بما يلي

أو غيره فلا بأس به، والله أعلم.

[١٢/ ٤٢١ / ٣٨٩٧]

تزين الخاطب بخاتم من ذهب

٢٧٦٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

إذا لبس الرجل دبلة الخطوبة عند الخطبة أو قبلها أو بعدها واستمر لبسه لها، أو لبسها لغير خطوبة حسب ما جرت به العادة، أو لظن أنها من السنة كالخاتم، فهل في الشرع ما يمنع ذلك ويعتبر من قبيل التشبه بغير المسلمين كما يفتي به البعض ويستنكره؟ أفتونا مأجورين.

أجابت الهيئة بما يلي:

- لا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً أو غيره من الذهب؛ لحديث أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب، فنزعه من يده، وقال: «يَعْمِد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» [رواه مسلم].

- ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب؛ حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه خرج على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثها» [أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد].

- وأما تختم الرجل أو المرأة بخاتم من الفضة للدلالة على أنه متزوج حسبما

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 76 (SanadKitab #663, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.