Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 78

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب اللباس والزينة
  3. لبس الساعة المطلية بالذهب للتزين
  4. أجابت اللجنة بما يلي

خاصاً بهم وشعاراً لهم؛ للحديث الشريف: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود وأحمد].

وعليه؛ فلا يجوز للرجل لبس الأساور من الفضة أو الذهب أو أي معدن آخر، ولا تعليق مصحف من الذهب في صدره، ولا لبس القرطين في أذنيه لما فيه من التشبه بالنساء، ولا يجوز له وضع الصليب على صدره، وهو حرام؛ لما فيه من التشبه بغير المسلمين، والله أعلم.

[١٢/ ٤٢١ / ٣٨٩٧]

لبس الساعة المطلية بالذهب للتزين

٢٧٦٨ - عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

هل يجوز بيع أقلام وساعات تحتوي في جزء منها أو بكُلِّها على عيار ١٤، ١٨، ٢١ من الذهب وما شابهها من أشياء يستخدمها الرجال مثال خاتم الذهب للرجال؟ مع ذكر الأدلة جميعاً من الكتاب والسنة.

أجابت اللجنة بما يلي:

أنه يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب إذا كان يسيراً، بحيث لا يمكن استخلاصه منها، أما إذا كانت في الساعة أجزاء من الذهب الخالص فإنه لا يجوز للرجال لبسها مطلقاً، ويجوز لبسها للنساء دون الرجال، وينطبق على البيع ما ينطبق على اللبس من أحكام، والله أعلم.

[٨/ ٣٨١ / ٢٥٠٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 78 (SanadKitab #663, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.