Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 83

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب اللباس والزينة
  3. استعمال الأحجار الكريمة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

التشبه بالمخنثين أو النساء، لحديث: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء» [رواه البخاري]، وما لم يؤد ذلك إلى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، أو إلى كشف عورته، وإلَّا لم يجز، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٥٤ / ٧١٨٥]

استعمال الأحجار الكريمة

٢٧٧٣ - عرض على اللجنة السؤلان المقدَّمان من السيد / محمد، ونصُّهما:

س ١ - هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الشرع لم يحرّم الأحجار الكريمة على الرجال، إلَّا إذا كان فيها إسراف، أو قصد منها التشبه بالنساء.

س ٢ - أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار، فهل يجوز لي استعمالها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز استعمالها، والله أعلم.

[٢/ ٢٦٥ / ٦٢٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 83 (SanadKitab #663, hlm. urut 3187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.