Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 86

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب خصال الفطرة
  3. فتوى موسعة في توفير اللحية والأخذ منها
  4. أجابت اللجنة عن الأسئلة الثلاثة بما يلي

السؤال الثالث:

يقول ابن حزم إن هناك إجماعاً على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض، هل هذا الكلام مقبول شرعاً من حيث فرضيته مع أن الفروض معروفة ومعلومة؟

أجابت اللجنة عن الأسئلة الثلاثة بما يلي:

اختلف الفقهاء في حكم حلق اللحية:

فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى حرمة حلقها ووجوب إعفائها.

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب» [رواه البخاري]. وجاء في رواية «أَعْفُوا». وظاهر الأمر في الحديث يدل على الوجوب.

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن حلق اللحية مكروه، من هذا يتبين أن الإجماع لم ينعقد على وجوب إعفاء اللحية بل هناك خلاف، ولكن القول الراجح والذي تسنده الأدلة هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها.

السؤال الرابع:

الأمر في أحاديث الرسول ﷺ كما يقول الفقهاء للوجوب أم للاستحسان؟ وللعلماء آراء كثيرة في هذا المجال؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 86 (SanadKitab #663, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.