Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 123

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب القمار والمسابقات والألعاب والنوادي
  3. دفع مبلغ للعب وصرف هدية عند النجاح
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن السباق الوارد في صيغة الاستفتاء غير جائز؛ لكونه يعتبر صورة من صور الرهان والمقامرة.

والسباق الجائز شرعاً يمكن أن يتمّ من خلال صورتين:

الأولى: أن تكون الجوائز المقدَّمة جُعلاً من المركز، أو غيره؛ بحيث يقدَّم الجُعل من جهة لا تشترك في السباق.

الثانية: أن يدخل فريق ثالث محلِّل لا يدفع شيئاً؛ بحيث يستحقّ الجائزة عند فوزه في السباق، والله أعلم.

[٨/ ٣٩٨ / ٢٥٢٥]

دفع مبلغ للعب وصرف هدية عند النجاح

٢٨٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز إعلامي، ونصُّه:

هل يجوز أن أفتح محلاً أو لعبة ترفيهية، وأطلب من شخص أن يدفع لي مبلغاً لكي يجرب، بأن يحاول أن يضع كرة السلة أو القدم في الهدف، وتكون له ثلاث محاولات إذا لم ينجح في اثنين فليس له شيء، وإذا ربح في اثنين فله هدية بسيطة.

فهل هذا جائز؟ وإذا كانت الإجابة: لا، فما هي الطريقة الشرعية لذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الصفة الواردة في السؤال فيها شبهة المقامرة فلا تجوز شرعاً، ويمكن أن يكون المبلغ الذي يدفع للعب بكرة السلة أو كرة القدم مرة، أو مرات محدودة، دون ربط للنجاح في محاولة وضع الكرة في السلة أو في الهدف بجائزة، بل يكون

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 123 (SanadKitab #663, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.