Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 138

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب القمار والمسابقات والألعاب والنوادي
  3. التصرف في ربح اليانصيب

اشتريت ورقة يانصيب من إحدى الدول الخليجية وذلك للدخول في مسابقة للفوز بسيارة، وقد فزت بها بالفعل قبل عدة أيام، إلَّا أن أحد الأصدقاء أخبرني بأن دخولي في المسابقة بهذه الطريقة حرام لأنها قمار، وأنا بدوري أستفتي سماحتكم بالآتي:

أ - هل الاشتراك بعملية السحب بهذه الطريقة حرام؟

ب- إذا كانت هذه المشاركة محرمة فهل يجوز لي بعد فوزي بالسيارة أن أتملكها لحاجتي لها، وأقوم في المقابل بإخراج قيمتها السوقية على دفعات بتوزيعها على الفقراء؟

ج- كيفية التصرف الصحيح بالسيارة إذا لم يجز لي تملكها، وإخراج قيمتها للفقراء؟

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

شراء ورقة اليانصيب شراء فاسد؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وقد «نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر»، ولأنه من القمار والميسر، وقد نهى الله ﷾ عنه بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

وعلى ذلك؛ فإن على المستفتي أن يبيع السيارة لغيره نقداً بثمنها الذي تساويه في السوق، ثم يتخلص من ثمنها كاملاً فوراً بصرفه في وجوه البر والخير، ولا يحل له استعمالها ولا الانتفاع بشيء من ثمنها، والله أعلم.

[١١/ ٤٠٠ / ٣٤٩١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 138 (SanadKitab #663, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.